تريندات
ما حكم من لا يضحي في العيد وهو قادر؟
هل تريد أن تعرف ما حكم من لا يضحي في العيد وهو قادر؟ إليك الإجابة في المقال أدناه بالإضافة إلى توضيح شروط الأضحية.
ما حكم من لا يضحي في العيد وهو قادر؟
الأضحية سنة مؤكدة ولكن لا إثم في تركها حيث يفوت المسلمَ خير كبير بتركها إذا كان قادرًا على القيام بها
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا». رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. ورواه الحاكم وصححه.
شروط اضحية عيد الاضحى
- يجب أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها
لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 . - كما يجب أن تكون الأضحية قد بلغت السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن،
أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ” . رواه مسلم . - ويجب التوضيح أن المقصود بالأضحية المسنة هي الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك،
فالثني من البقر فهو ما تم له سنتان، أما الثني من الإبل فهو ما تم له خمس سنين،
بينما يكون الثني من الغنم ما تم له سنة.
الشروط الواجب توفرها في الأضحية
- ومن الشروط الواجب توافرها أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال :
1 ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين: والمقصود به الأمراض الذي تظهر أعراضها على البهيمة وتقعدها عن المرعى أو تمنع شهيتها،
مثل الحمى والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من السير بشكل طبيعي ومسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ - فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين . - بالإضافة لذلك لا يصح أن يقوم الشخص بالتضحية بما ليس له، فيجب أن تكون الأضحية مملوكة له،
أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته، ومن الجدير بالذكر أن تضحية ولي اليتيم له من ماله
تصح إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية - كما لا يصح التضحية بالبهيمة التي بها حق للغير مثل المرهونة.