المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي
جدول ال
تنصّ المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية على العقوبات التي يستحقّها مخالفوا قانون التأمينات في المملكة العربيّة العربيّة السعوديّة، كما نصّت المادّة الخامسة والخمسون من لائحة التّسجيل والاشتراكات على العديد من البنود التي تتعلقّ بهذه المادّة أيضًا، وهي واحدة من اللوائح التّنفيذيّة الأربع لهذا القانون، ومنها: لائحة تعويضات فرع المعاشات ولائحة تعويضات فرع الأخطار المهنيّة.
نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
قامت المملكة العربيّة السعوديّة باعتماد نظام التّأمينات الاجتماعيّة مع بداية القرن الحادي والعشرين؛ حيث تمّ إصدار هذا النّظام يوم الأربعاء 3/رمضان/1421هـ الموافق لتاريخ 29/نوفمبر/2000م، ويهدف هذا النّظام إلى توفير العيش الكريم لمواطني المملكة عند التعرّض لإصابات العمل أو بعد تجاوز السنّ المقرّر للتّقاعد، كما أنّ ينصّ طريقة التنظيم الإداري والتنظيم الماليّ بالإضافة إلى تنظيم الموارد الخاصّة بهذه التّأمينات.[1]
المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي
تنصّ المادّة الثانية والستّون من قانون التّأمينات الاجتماعيّة على عقوبات مخالفة هذا النّظام، وتحتوي المادّة المذكورة على سبع موادّ كما يأتي:
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النّظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسّسة بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
- إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.
- تُكوّن لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة.
- يُصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة الحادية والستين من هذا النظام.
- يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة”.
- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
المادة 55 من لائحة التسجيل والاشتراكات
نصّت المادّة الخامسة والخمسون من لائحة التّسجيل والشّركات على مراعاة البنود الآتية عند تنفيذ المادّة الثانية والستّين من قانون التأمينات الاجتماعيّة:
- يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة الثانية والستين من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
- يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة.
- تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة الرّابعة من المادة التّاسعة من هذه اللائحة.
- يحق للمؤسسة في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات؛ ويحدد قواعد وإجراءات عملها.
- مع عدم الإخلال بالحد الأعلى لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة الثّانية والستّين من النظام؛ يحدد المحافظ مبلغ العقوبة المستحقة عن أي من مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
- يجوز للمؤسسة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
- لا يجوز توقيع العقوبات عن المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها خمس سنوات فأكثر.
المادة 62 قبل التعديل من نظام التأمينات الاجتماعية
جرى آخر تعديل على المادّة الثانية والستّين من قانون التأمينات الاجتماعيّة يوم الثّلاثاء 10/جمادى الأولى/1438هـ الموافق لتاريخ 7/فبراير/2017م، ونصّت هذه المادّة على البنود الآتية قبل التّعديل:
- يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود.
- يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات.
- يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات.
- يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ التّأمينات، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.
- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية
نصّت المادّة الحادية والستّون من هذا النّظام على طريقة تقديم الاعتراضات التي تتعلّق بقرارات مؤسّسة التّأمينات الاجتماعيّة، وتضمّ هذه المادّة البنود الآتية:
- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي:
- مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
- مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.
- يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.
ترغب كثير من شركات المملكة العربيّة السعوديّة في معرفة نصّ المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية حسب آخر التّعديلات المُعتمدة؛ حيث نصّت هذه المادّة على معاقبة الشركات التي تعمل على مخالفة النّظام المذكور بغرامة تصل إلى 10,000 ريال سعوديّ، كما أنّ هذه الغرامة تتعدّد بتعدّد المشتركين حسب هذه المادّة أيضًا، ويمكننا تحميل نظام التّأمينات السعوديّ “من هنا” مباشرة.
المصدر: السعادة فور