إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف
جدول ال
إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف ؟ هو أحد الأسئلة التي لا بدّ ن الإجابة عنها، فللصلاة في الإسلام مكانة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أول ما يُحاسب عليها يوم القيامة فهي ذروة الإسلام، من أقامها أقام الدِّين ومن هدمها هدم الدِّين، ولصلاة الجماعة فضل عظيم ولها أحكام بحيث يؤم فيها رجل بقية المصلين، وسنعرف في هذا المقال بعض أحكام الإمامة.
إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف
إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف على يمين الإمام أي بمحاذاته وليس خلفه، ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: “أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاتِهِ خَنَسْتُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي : “مَا شَأْنِي أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْنِسُ ؟” فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَوَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ؟”[1]، فتكون السنة أن يقتدي المصلِّي مع الإمام عن يمينه وحذاءه غير متقدِّم عليه ولا متأخِّر عنه، خلافًا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يَأَخَّر عن الإمام قليلاً ، بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام أو نحوه.[2]
شاهد أيضًا: حكم التقدم على الإمام في انتقالات الصلاة
مكان وقوف المرأة إذا صلت مع الرجل
بعد معرفة الإجابة عن إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف، فإذا ما صلّى الرجل بالمرأة كما كان يفعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم مع نسائه سواء السيدة عائشة رضي الله عنها أو غيرها من نسائه، فإذا ما صلّى النبيّ بزوجه تكون خلفه، ولو صلّى بزوجه أو غيرها من النساء يكن خلف الرسول الكريم، فلا تقف على يمين ولا على شماله، فتكون المرأة خلف الرجل، سواء كان زوجة أو أماً أو غير ذلك، والله أعلم.[3]
شاهد أيضًا: حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة
شروط الإمام في الصلاة
بعد معرفة الإجابة عن إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف، سنتعرّف شروط الإمام في الصلاة وهي كالآتي:[4]
- شرط العقل: اشترط العلماء أن يكون الإمام عاقلاً؛ فلا تجوز إمامة المجنون، أو السكران؛ إذ إنّ صلاتهم لأنفسهم ليست صحيحةً، فمن باب أولى أنّها لا تصحّ كذلك لغيرهم، والأَولى أيضاً عدم إمامة من يُجَنّ أحياناً، ويفيق أحياناً أخرى.
- شرط الإسلام: فلا تصحّ الإمامة إلّا من مُسلمٍ.
- شرط البلوغ: وقد اختلف العلماء في اشتراط البلوغ للإمام؛ فذهب الشافعيّة إلى القَوْل بصحّة الإمامة في صلاة الفرض والنَّفْل من المُميّز بالبالغ، أمّا جمهور العلماء فقالوا بعدم جواز إمامة المُميَّز بالبالغ في صلاة الفرض، وقال المالكيّة، والحنابلة بصحّتها في صلاة النافلة دون الفرض، أمّا الحنفيّة فقالوا بعدم الجواز مُطلَق.
- شرط الذكورة: إذ لا تصحّ إمامة المرأة أو الخُنثى، وقد اتّفق على ذلك أصحاب المذاهب الأربعة؛ إذ إنّ تقدُّم المرأة على الرجل مَظنّة وقوع الفِتنة، وعليه فإنّ إمامة الخُنثى بالرجال لا تصحّ، أمّا إمامة الخنثى بمِثله فلا تصحّ أيضاً؛ لاحتمال ثبوت الذكورة للمُقتدي، بينما تصحّ إمامة الخُنثى بالنساء، وتجدر الإشارة إلى أنّ الخُنثى مَن لم تثبت ذكوريّته، ولا أنوثته.
- شرط القدرة على النُّطق: فلا بدّ للإمام من أن يكون قادراً على النُّطق، فلا تصحّ الإمامة من الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؛ إذ لا يملك القدرة على النُّطق بسورة الفاتحة التي تُعَدّ رُكناً من أركان الصلاة، بالإضافة إلى واجبات الصلاة، مثل: التشهّد، وغيره، وتصحّ إمامة الأخرس بمثله.
- شرط السلامة من الأعذار: وقد اختلف العلماء في هذا الأمر؛ فذهب الحنابلة، والحنفيّة، والشافعيّة إلى القَوْل باشتراط السلامة من الأعذار، كسَلَس البول، وخروج الرِّيح، وغيرهما، أمّا المالكيّة فلم يشترطوا ذلك؛ لأنّ تلك الأعذار قد أُعذِر بها صاحبها، وبذلك يُعفى عنها في حقّ الغير.
شاهد أيضًا: رتب الشرع الأحق بالإمام بين الناس فيؤمهم
وهكذا نكون قد عرفنا الإجابة عن إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف، وعرفنا أين تقف المرأة إذا ما صلّى بها الرجل، وأخيرًا عرفنا الشروط التي لا بدّ من توافرها في الإمام حتّى تصحّ إمامته في الصلاة لغيره.
المصدر: السعادة فور