مرسوم أميري بتعديلات على قانون الجنسية الكويتية
نصت المادة 8 منه على أنه “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوماً يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نص المرسوم على أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
كما نصت المادة 8 منه على أنه “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
ويتضمن المرسوم أيضاً أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية من الكويتي الذي اكتسبها وذلك في الحالات التالية:
-
إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
-
إن كان من اكتسبها حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
-
إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
-
إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
-
إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
وسحبت الكويت جنسيتها في 116 يوماً من 16.800 شخص، منذ تاريخ 29 أغسطس 2024، حتى الخميس 19 ديسمبر 2024، في 14 اجتماعاً وقراراً صدر عن وزارة الداخلية.
وتعد قضية الجنسية من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في أي دولة، وفي الكويت شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية من مجنسين.