الاخبار

الإمارات تُحدّث منظومة الأحوال الشخصية بقانون شامل

يواكب المرسوم المستجدات التي تشهدها الدولة عبر:

  • استحداث أحكام لمسائل تنظم للمرة الأولى.

  • توسع معالجة بعض القضايا المهمة.

  • تناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع.

أصدرت حكومة الإمارات، أمس الأربعاء، المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، يهدف القانون الجديد إلى دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة؛ بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

ويواكب المرسوم المستجدات التي تشهدها الدولة، عبر استحداث أحكام لمسائل تنظم للمرة الأولى، فضلاً عن توسع معالجة بعض القضايا المهمة، إلى جانب تناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع.

وتضمن المرسوم:

  • قانون يؤكد أن سن الزواج يطبق في أحكامه عند بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن.

  • يستحدث المرسوم حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج من دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.

  • يستحدث المرسوم أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث:

– يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به.

– انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها.

– دعم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.

  • أعطى المرسوم المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة.

  • يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة.

  • يستثني المرسوم مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها.

  • يعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة.

  • تنظم أحكام المرسوم حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته، أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره.

  • يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

  • يتضمن المرسوم تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام، ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.

  • يرفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى.

  • استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره.

  • استحدث المرسوم نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية لو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير.

  • استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.

  • نص المرسوم على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

  • استحدث المرسوم عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بـ:

– الاعتداء على أموال القصر.

– السفر بالمحضون بدون إذن.

– تبديد أموال التركات والاستيلاء عليها.

– الإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.

  • لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى