أمير الكويت يصدر مرسوماً باعتماد قانون إقامة الأجانب
يحتوي القانون على عقوبات صارمة على المخالفين وتجار الإقامات، تتمثل في الغرامة والسجن.
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الخميس، مرسوماً أميرياً باعتماد قانون لتنظيم إقامة الأجانب.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” يأتي هذا المرسوم لمعالجة الثغرات وأوجه القصور التي اعترت أحكام المرسوم الأميري السابق لسنة 1959، وذلك ضمن المساعي الحكومية لتصحيح ملف الإقامات والمقيمين بالكويت.
وينص القانون على استثناء دول مجلس التعاون الخليجي من الدخول إلى الكويت باستخدام جواز السفر، بل الاكتفاء باستخدام البطاقة الشخصية، على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الآلية بالاتفاق مع دول الخليج.
ويشترط القانون أن يقوم الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
كما نص على أنه يحق للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بأحكام العامل المنزلي، ومن في حكمه، نص القانون الجديد على وجوب أن يقوم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل، وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل.
كما نظم القانون تحويل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل لآخر، وفي حال مغادرة العامل المنزلي للبلاد وبقائه بالخارج مدة تزيد على أربعة أشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، ينص المرسوم على سقوط حقه في الإقامة المرخص لها به.
وتضمن القانون حظر الاتجار بالإقامة، عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية، أو منفعة.
واحتوى القانون على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب، إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون.
كما أجاز القانون في إحدى مواده “توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، نظراً لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد”.
ويلزم القانون صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت، واستثنت من ذلك كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه.
وكانت صحيفة “الراي” الكويتية نشرت بعضاً من مقتطفات من مشروع قانون إقامة الأجانب في الدولة، والذي يتضمن عقوبات مغلظة على تجار الإقامات والمخالفين، تصل إلى السجن والغرامة.
ونص القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، على معاقبة تجار الإقامات والمخالفين بعقوبات تصل إلى 5 سنوات، وغرامةٍ قدرها 10 آلاف دينار (32.488 ألف دولار).
كما نص أيضاً على أن الإقامة المؤقتة جائزة لمدة لا تزيد على 3 أشهر ما لم تُمدّد لفترة لا تتجاوز السنة، في حين لا تتجاوز الإقامة العادية 5 سنوات، ولأبناء الكويتية وملاك العقارات 10 سنوات، وللمستثمرين 15 عاماً.
ويتضمن القانون عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 1200 دينار (3900 دولار) لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية، والحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 2000 دينار (6500 دولار)، لمخالفي الزيارات، في حين تصل عقوبة الدخول غير الشرعي إلى الكويت للحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة 3000 دينار (9746 دولاراً).