مقالات

هل المذي نجس على الثياب

جدول المحتويات

هل المذي نجس على الثياب في الشريعة الإسلامية، إذ يعد المذي واحد من السوائل الخارجة من الجسم بشهوة، ولكل سائل من تلك السوائل حكمه في الشريعة الإسلامية من ناحية النجاسة أو الطهارة، لذلك فإنّ موقع سيقف مع طهارة ذلك السائل على الجسد أو الثياب، وما حكم لمسه باليد ونحو ذلك من الأمور الأخرى.

هل المذي نجس على الثياب

إنّ المذِي نجس على الثياب كما ذكر علماء أهل السنة والجماعة، ويلزم المسلم بعد المَذَي أن يغسل ذكره والأنثيين ويتوضأ حتى يتطهر منه، وقد ورد في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال “كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ”، وأمّا ما يصيب الثياب من المَذِي، فيلزم أن يُرش بالماء حتى يصيب النَّجَاسة.[1]

وقد روي في ذلك عن سهيل بن حنيف رضي الله عنه أنّه قال: “كنتُ ألقى منَ المَذيِ شدَّةً، وَكُنتُ أُكْثرُ منَ الاغتِسالِ، فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فقالَ: إنَّما يجزيكَ من ذلِكَ الوضوءُ، قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، فَكَيفَ بما يصيبُ ثوبي منهُ؟ قالَ: يَكْفيكَ بأن تأخذَ كفًّا من ماءٍ، فتنضَحَ بِها من ثوبِكَ، حيثُ ترى أنَّهُ أصابَهُ”.[2]

شاهد أيضًا: هل المذي يبطل الوضوء للرجال والنساء؟

هل المذي نجس يبطل الصلاة

ذكر علماء أهل السنة والجماعة أنّ المذِي يبطل الوضوء، واستدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث إنّه كان رجلًا مذّاء لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنّ على مَن كان كذلك، فليغسل الذكر والأنثيين؛ ومن ثم يتوضأ فيحصل الطهور بإذن الله.[1]

شاهد أيضًا: خروج المذي هل يوجب الغسل

حكم لمس المذِي باليد

الخير للمسلم هو ألا يلمس المذي بيده؛ لأنّه في ذلك لمس للنجاسة بغير حاجة، حيث ذكر علماء أهل السنة والجماعة أنّ المذي هو من أنواع النجاسات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تعد ناقضة للوضوء، وهو يجب من بعدها.

إلى هنا نكون قد انتهينا إلى آخر مقال هل المذي نجس على الثياب وذكرنا رأي علماء أهل السنة والجماعة في المسألة، وأضأنا على الحكم الشرعي الخاص بمس المذي في اليد وغيره من الأمور التي لا يسع المسلم جهلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى