من الأمور التي لا تفسد الصيام
يختلط الأمر على الكثير من المسلمين عندما يتعلق الأمر بمبطلات الصيام وبعضًا من الأمور التي لا تفسد الصيام ولا تعد من المفطرات، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم الأشياء التي تفسد الصوم.. تابعنا
من الأمور التي لا تفسد الصيام
تناول شيء من المفطرات ناسياً أو مخطئاً:
أوضح أهل العلم أن من أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً، فلا يفطر بذلك،
ولا قضاء عليه ولا كفارة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
” مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ”، وعنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ”.
السواك للصائم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ”
أوضح أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصَّ الصائمَ من غيره،
وهو عام في كل الأوقات قبل الزوال أو بعده، ويلحق به استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان للضرورة.
صب الماء البارد على الرأس والاغتسال:
أوضح أهل العلم أن هذه الأشياء لا تفسد الصيام، سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده،
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته ((حقيقة الصيام)) وتلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه ((زاد المعاد))،
وقال الإمام البخاري – رحمه الله تعالى – في صحيحه: ((ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً)).
كما ورد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وهو صائم مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ”
القبلة والمباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه:
اختلف الفقهاء في القُبلة للصائم، والصواب أنها ليست محرّمة على مَن لم تُحرِّك شهوته، ولكن الأوْلى له تركها.
عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ”
أشياء لا تفسد الصوم
- الكحل في العين والقطرة ونحو ذلك مما يدخل العين أو الأذن أو الأنف واستعمال بخاخ الربو.
- بلع الريق، وما لا يمكن الاحتراز منه كالغبار والدقيق والدخان المنبعث من الحطب ونحوه.
- وأما تعمد شرب السجائر والشيشة ونحوها فهو مفطر، وهو حرام في رمضان وغيره.
- شم البخور ونحوه كالطيب.
- الاحتلام نهاراً أو خروج المني دون اختياره.
- الشرب لمن كان الإناء على يده حين الأذان: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
“إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ. - الصائم يصبح جنباً: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ: ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ
وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ويَصُومُ” ، فدل على صحة صوم الجنب ولا حرمة عليه. - المضمضة والاستنشاق بلا مبالغة ولو لغير الوضوء: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “… وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا”، فيُباح للصائم المضمضة والاستنشاق بشرط ألا يُبالغ فيهما.
- من غلبه القيء: من ذرعه القيء – أي سبَقَه وغَلبه في الخرُوج – فلا شيء عليه،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ”، بخلاف المتعمد فصومه باطل. - السفر للصائم إذا دعت حاجة شرعية للسفر: فبعض الناس يؤخر السفر اعتقاداً منه عدم مشروعية
الإفطار في السفر. - تأخير غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس من الليل إلى ما بعد طلوع الفجر:
ولكن أهل العلم قد أوضحوا أن من المستحب تعجيله لأداء الصلاة في جماعة. - مضغ الطعام للأطفال وذوق الطعام: أوضح أهل العلم أن هذه الأشياء لا تفسد الصيام بشرط عدم دخول الطعام الحلق، عن ابن عباس قال: (( لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم))
- الحقن والإبر في الدبر أو تحت الجلد ومن غير طريق الفم التي لا يُقصد بها التغذية: أوضح أهل العلم أنها غير مفطرة؛ لأنها لا تقوم مقام الطعام والشراب، والصيام عبادة ولا يمكن أن نبطل عبادة العباد بدون دليل صحيح، ولا يوجد دليل على أن الحقن إذا لم يقصد بها التغذية أنها تفطر.
هل الحجامة تفسد الصيام أو تحليل الدم وخلع الأسنان
أوضح أهل العلم أنها لا تفسد الصيام، وقد استدلوا على ذلك بما ورد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ” ، فلو كانت الحجامة مفطرة
لما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.